فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط عمل غلام المالك

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يصح في عقد المشاركة اشتراط عمل غلام المالك مع العامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط عمل غلام المالك مع العامل صحيح إذا شُرط للعبد ثلث الربح، بأن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه وللعامل ثلثه

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط عمل غلام المالك مع العامل جائز على الصحيح

جائز
الحنابلة

اشتراط عمل غلام المالك مع العامل صحيح إذا شُرط

صحيح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٦

وإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٥٤

ويجوز شرط عمل غلام المالك معه على الصحيح

الحنابلة

صحيح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٩٤

وَإِن شَرَطَ فِيهِن عَمَلَ مَالِكٍ، أَوْ غُلَامِهِ مَعَهُ صَحَّ كَبَهِيمَةٍ وَلَا يَضُرُّ عَمَلُ مَالِكٍ بِلَا شَرْطٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.