فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المال التالف بلا تعدٍّ

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يضمن من في يده مال لغيره إذا تلف بلا تعدٍّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال الذي في يد غير مالكه إذا هلك بلا تعدٍّ لا يضمنه من هلك في يده

لا ضمان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المال الذي في يد غير مالكه إذا هلك بلا تعدٍّ لا يضمنه الأجير الذي تلف في يده، إن لم ينفرد باليد، بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله

لا ضمان
الحنابلة

المال الذي في يد غير مالكه إذا هلك بلا تعدٍّ أمانة لا تضمن، ما لم يقع تعدٍّ أو تفريط، ولو تلفت من بين ماله

لا ضمان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٤

ولو هلكت بلا تعدٍّ لم يضمن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ضمان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٦٢

ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستؤجر معه أو أحضره منزله

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٦

وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا تُضمَنُ بِلَا تَعدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ وَلَو تَلِفَت مِنْ بَينِ مَالِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.