فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الأجير لما تلف

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يضمن الأجير ما تلف في يده أو بعمله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجير فيما تلف في يده أو بعمله لا يضمنه، ما تلف في يده أو بعمله

لا يضمن
المالكية

الأجير فيما تلف في يده أو بعمله يضمنه ويجبر خسره، ولو تلف قبل عمله

يضمن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأجير فيما تلف في يده أو بعمله يضمن ما تلف به

يضمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٥٤

ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله

المالكية

يضمن

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٩

وَجَبَرَ خَسْرَهُ وَمَا تَلِفَ وَإِنْ قَبْلَ عَمَلِهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يضمن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٨٩

وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بهِ قَبْلَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.