فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء الولد بين موالي الأم والأب

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن يكون ولاء الولد إذا تنازع فيه موالي الأم وموالي الأب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ولاء الولد عند النزاع بين موالي الأم وموالي الأب يكون لموالي الأم بقضاء القاضي، وهو قضاء بالعجز، إذا اختصموا فقضى به القاضي لموالي الأم

قضاء بالعجز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ولاء الولد عند النزاع بين موالي الأم وموالي الأب يكون يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب، ثم ينجر إلى موالي الجد

قيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قضاء بالعجز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٥

وإن اختصم موالي الأمّ وموالي الأب في ولائه فقضى به لموالي الأمّ فهو قضاءٌ بالعجز

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قيل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦١

وقيل: يبقى لمولى الأم حتى يموت الأب فينجر إلى موالي الجد

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.