فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظن المكره وقوع التهديد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يشترط في الإكراه خوف المكره أو ظنه وقوع ما هدد به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

في تحقق الإكراه، بالنسبة لنفس المكره وتوقعه ما هدد به، يشترط خوفه من وقوع ما هدد به

يشترط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

في تحقق الإكراه، بالنسبة لنفس المكره وتوقعه ما هدد به، يشترط ظنه أن المكره سيحقق تهديده إن امتنع

يشترط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٩

وخوف المكره وقوع ما هدّد به

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يشترط

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٢

وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره وظنه إن امتنع حققه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.