فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الإذن بموت السيد وجنونه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يبطل إذن العبد بموت سيده أو جنونه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإذن للعبد عند موت سيده أو جنونه يبطل بموت السيد وجنونه

يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإذن للعبد عند موت سيده أو جنونه يبطل بموت السيد وجنونه، أن يكون الجنون مطبقًا

يبطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٥

وبموت سيّده وجنونه ولحوقه بدار الحرب مرتدًّا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٦٣

وَيَبْطُلُ إذْنٌ بِحَجْرٍ عَلَى سَيِّدِهِ وَمَوْتِهِ وَجُنُونِهِ الْمُطْبَقِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.