فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان السيد بعد بيع العبد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم في ضمان السيد قيمة عبده إذا باعه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إذا باع السيد عبده المتعلق به حق، فإن السيد يضمنه الغرماء قيمة العبد، إذا غيّب المشتري العبد

ضمان القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا باع السيد عبده المتعلق به حق، فإن السيد تلزمه قيمة العبد، والقيمة قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال

لزوم القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٥

فإن باعه سيّده وغيّبه المشتري ضمّن الغرماء البائع قيمته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لزوم القيمة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٨

فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته وهي قيمته يوم التلف في أظهر الأقوال

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.