فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ربح التجارة بالمال المغصوب

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الربح الناتج عن التصرف في المال المغصوب بالتجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الربح الناتج عن التجارة بالمال المغصوب يلحق بالمغصوب كما في تصرف الغاصب

كالمغصوب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الربح الناتج عن التجارة بالمال المغصوب يُدفع للمالك، حيث تعذر رد المغصوب له وثمن للمشتري، ولو قيل ببطلان التصرف

للمالك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالمغصوب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٨

كما لو تصرّف في المغصوب الوديعة وربح

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

للمالك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٧٦

وَإن اتَّجَرَ بعَينٍ مَغصُوب أَوْ ثَمَنِهِ فَالربحُ وَمَا اشتَرَاهُ وَلَوْ فِي ذِمتهِ بِنِيةِ نَقدِهِ ثُمَّ نَقَدَهُ لِمَالِكٍ حَيثُ تَعَذَّرَ رَدُّ مَغصُوبٍ لَهُ وَثَمَنٍ لِمُشْتَر وَلَوْ قُلْنَا بِبُطلَانٍ التصرُّفِ وَكَذَا لَوْ اتَّجَرَ مُودَعٌ بِالوَدِيعَةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.