فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغرس والبناء في أرض الغير

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من غرس أو بنى في أرض غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من غرس أو بنى في أرض غيره يُقلع غرسه وبناؤه وتُردّ الأرض

القلع والرد
المالكية

من غرس أو بنى في أرض غيره يُقال للمالك: أعطه قيمته قائمًا

قيمته قائمًا
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القلع والرد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٧٨

ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردّت

المالكية

قيمته قائمًا

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٢

وإن غَرَسَ أَوْ بَنَى: قِيلَ لِلْمَالِكِ: أَعْطِهِ قِيمَتَهُ قَائِمًا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.