فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريف المساقاة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما المساقاة وعلى أي شيء يقع عقدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المساقاة عقد على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها بشرط أن يكون الثمر بينهما

دفع الأشجار بجزء من الثمر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المساقاة عقد على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها بجزء مشاع معلوم من ثمرها لا من شجرها، أن تكون الأشجار معلومة برؤية أو صفة ولها ثمر مأكول

جزء مشاع من الثمر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دفع الأشجار بجزء من الثمر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٨

هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جزء مشاع من الثمر

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٠٥

دَفْعُ أَرْضٍ وَشَجَرٍ مَغرُوسٍ، أَوْ لِمَنْ يَغْرِسُهُ مَعْلُومٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةِ؛ بَعْلًا أو سَقْيًا لَهُ ثَمَرٌ مَأكُولٌ لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيهِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ، مِنْ ثَمَرِهِ النَّامِي لا شَجَرِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.