الحنفية
دفع الأشجار بجزء من الثمرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٨
هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما
ما المساقاة وعلى أي شيء يقع عقدها؟
المساقاة عقد على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها بشرط أن يكون الثمر بينهما
دفع الأشجار بجزء من الثمرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المساقاة عقد على دفع الأشجار إلى من يعمل فيها بجزء مشاع معلوم من ثمرها لا من شجرها، أن تكون الأشجار معلومة برؤية أو صفة ولها ثمر مأكول
جزء مشاع من الثمرموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٨
هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ الثّمر بينهما
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٠٥
دَفْعُ أَرْضٍ وَشَجَرٍ مَغرُوسٍ، أَوْ لِمَنْ يَغْرِسُهُ مَعْلُومٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةِ؛ بَعْلًا أو سَقْيًا لَهُ ثَمَرٌ مَأكُولٌ لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيهِ بِجُزْءِ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ، مِنْ ثَمَرِهِ النَّامِي لا شَجَرِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.