فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة المساقاة على الشجر

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح المساقاة على الشجر إذا كان الناتج مشتركًا بين المالك والعامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد المساقاة على الشجر صحيح، إذا كان في النخل ثمرة تزيد بالعمل

صحيحة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عقد المساقاة على الشجر صحيح مساقاةً، إذا عمل مع مالك الشجر والربح بينهما

صحيحة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٩٨

فإن دفع نخلًا فيه ثمرةٌ مساقاةً والثّمرة تزيد بالعمل صحّت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحيحة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٩٤

وَمَن عَمِلَ مَعَ مَالِكِ نَقدٍ أَو شَجَرٍ أَوْ أَرضٍ وَحَبٍّ وَالرِّبْحُ بَينَهُمَا صَحَّ مُضَارَبَةً وَمُسَاقَاةً، وَمُزَارَعَةً

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.