فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف بجلد الأضحية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم التصرف بجلد الأضحية بين التصدق به والانتفاع به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جلد الأضحية يتصدق به أو يعمل منه نحو جراب وغربال

تصدق أو انتفاع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جلد الأضحية يتصدق به أو ينتفع به

تصدق أو انتفاع
الحنابلة

جلد الأضحية يتصدق به ندبا أو ينتفع به

ندب التصدق أو الانتفاع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصدق أو انتفاع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٠٤

ويتصدّق بجلدها أو يعمل منه نحو جرابٍ وغربالٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تصدق أو انتفاع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٢١

ويتصدق بجلدها أو ينتفع به

الحنابلة

ندب التصدق أو الانتفاع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٤٦

وَيَتَصَدَّقُ نَدْبًا أَوْ يَنتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجَلِّهَا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.