فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان الوكالة بموت الوكيل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تبطل الوكالة بموت الوكيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكالة عند موت الوكيل تبطل بموت الوكيل

تبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوكالة عند موت الوكيل تبطل بموت الوكيل، في وكالة وكيل الوكيل الذي وكّله الوكيل بإذن

تبطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٢٨

وتبطل بموت الوكيل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تبطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧١

وَوَكِّلْ عَنكَ وَكِيلَ وَكِيلِهِ، فَلَهُ عَزْلُهُ، وَتَبطُلُ بِمَوْتِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.