فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية أصبع اليد أو الرجل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

كم الواجب في قطع أصبع واحدة من أصابع اليدين أو الرجلين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في قطع الأصبع الواحدة عُشر الدية

العُشر
المالكية

الواجب في قطع الأصبع الواحدة عُشر الدية

العُشر
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في قطع الأصبع الواحدة عُشر الدية

العُشر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العُشر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٤٧

وفي كلّ أصبعٍ من أصابع اليدين أو الرّجلين عشرها

المالكية

العُشر

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٣٣

وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ: عُشْرٌ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

العُشر

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٤٢

وَفِي أَصَابعِ الْيَدَينِ وَالرِّجْلَينِ دِيَةٌ وَفِي الأُصْبُعِ عُشْرُهَا وَفِي الأُنْمُلَةِ وَلَوْ مَعَ ظُفُرٍ مِنْ إبْهَامِ نِصْفُ عُشْرٍ ومِنْ غَيرِهِ ثُلُثُهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.