فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان قتيل الدابة مع راكبها أو سائقها أو قائدها

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن من كان مع الدابة راكبًا أو سائقًا أو قائدًا ما أتلفته من نفس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القتيل على دابة معها راكب أو سائق أو قائد ديته على عاقلة من معها

الدية على العاقلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

القتيل على دابة معها راكب أو سائق أو قائد يضمن الراكب والسائق والقائد جناية الدابة، إذا كان قادرًا على التصرف فيها

يضمن مطلقًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدية على العاقلة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٣

قتيلٌ على دابّةٍ معها سائقٌ أو قائدٌ أو راكبٌ فديته على عاقلته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يضمن مطلقًا

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٨٢

وَيَضْمَنُ مُطْلَقًا رَاكِبٌ وَسَائِقٌ وَقَائِدٌ قَادِرٌ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا. وَيتَّجِهُ: اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِهِ. جِنَايَةَ يَدِهَا وَفَمِهَا وَوَلَدِهَا وَوَطْئِهَا بِرِجْلِهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.