فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدية على العاقلة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تجب دية القتل على عاقلة القاتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية القتل غير العمد تجب على عاقلته

على العاقلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية القتل غير العمد تجب على العاقلة، في قتل الخطأ أو شبه العمد بالقسامة

على العاقلة
الحنابلة

دية القتل غير العمد تجب على عاقلته، في القتل الخطأ في الفعل مع الكفارة

على العاقلة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٣

وإن وجد في دار إنسانٍ فعليه القسامة والدّية على عاقلته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٩

ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة

الحنابلة

على العاقلة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٠٤

الضَّربُ الثَّانِي: فِي الفِعْلِ وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ صَيدًا أَوْ هَدَفًا، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لَمْ يَقْصِدْهُ، أَوْ يَنقَلِبَ نَحْوَ نَائِمٍ عَلَى إنْسَانٍ فَيَقْتُلُهُ ، فَيَمُوتُ فَالكَفَّارَةُ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.