فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية المبيع قبل القبض

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

على من تقع تبعة الجناية إذا بيع الجاني ولم يقبض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تبعة جناية المبيع قبل قبضه على عاقلة البائع، إذا بيعت ولم تقبض

عاقلة البائع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تبعة جناية المبيع قبل قبضه على الراهن، وإلا فعلى البائع، ويرجع البائع على الراهن

الراهن ثم البائع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عاقلة البائع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٤

وإن بيعت ولم تقبض فعلى عاقلة البائع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الراهن ثم البائع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٦

بَلْ عَلَى رَاهِنٍ مُفْلِسًا كَانَ أَوْ مَيِّتًا، وَإِلَّا فعَلَى بَائِعٍ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلَى الرَّاهِنِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.