فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة المتأثرين بالقتل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تقبل شهادة من يلحقه أثر القتل من أهل المحلة أو العاقلة في قضية القتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة أهل المحلة أو العاقلة في قضية القتل التي تتعلق بهم باطلة إذا كانت على قتل غيرهم أو واحد منهم

باطلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة أهل المحلة أو العاقلة في قضية القتل التي تتعلق بهم لا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود القتل، إذا كانوا يحملون القتل (الدية)

لا تقبل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطلة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٥

وبطل شهادة بعض أهل المحلّة على قتل غيرهم أو واحدٍ منهم.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تقبل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٩٠

ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل يحملونه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.