فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

متحمل دية القتل

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

على من تجب دية القتل الواجبة بنفس القتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدية الواجبة بالقتل تجب على العاقلة

على العاقلة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الدية الواجبة بالقتل تجب على العاقلة، في القتل الخطأ أو شبه العمد بالقسامة

على العاقلة
الحنابلة

الدية الواجبة بالقتل تجب على العاقلة أو في مال القاتل، على العاقلة مع شاهد الفعل، وفي مال القاتل مع شاهد الإقرار

بحسب الشاهد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على العاقلة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦٦

وكلّ ديةٍ وجبت بنفس القتل على العاقلة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٩

ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة

الحنابلة

بحسب الشاهد

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٣٢

وَلِمُدَّعِي الْقَتْلِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيَأخُذَ الدِّيةَ وَمَتَى حَلِفَ مَعَ شَاهِدِ الفِعْلِ فَعَلَى العَاقِلَةِ ومَعَ شَاهِدِ الإِقرَارِ فَفِي مَالِ الْقَاتِلِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.