فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الألف بين ثلاثة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الذي يلزم المتكلم إذا قال: أنا وهذان ضامنون لك الألف فسكت الآخران؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ضمن أحد ثلاثة الألف عن نفسه وعن الآخرين وسكت الآخران، فإنه يلزمه ثلث الألف فقط، وكلما خرج شيء من الدين لزمه ثلثه حتى يستوفي الألف

الثلث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا ضمن أحد ثلاثة الألف عن نفسه وعن الآخرين وسكت الآخران، فإنه يلزمه ثلث الألف فقط

الثلث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثلث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٧١

وإلّا فثلث العين وكلّما خرج من شيءٍ من الدّين له ثلثه حتّى يستوفي الألف

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الثلث

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٤

وَإِنْ قَالا ضَمِنَّا لَكَ الدَّينَ؛ فَبَينَهُمَا بِالْحِصَصِ، وَأَنَا وَهَذَانِ ضَامِنُونَ لَكَ الأَلْفَ فَسَكَتَا فَعَلَيهِ فَقَطْ ثُلُثَهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.