فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بول الخنثى من الفرجين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بِمَ يُحكم للخنثى إذا بال من العضوين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخنثى الذي بال من العضوين، وتحديد حاله يُحكم له بحكم العضو الأسبق

للأسبق
المالكية

الخنثى الذي بال من العضوين، وتحديد حاله يزول الإشكال بكون أحدهما أسبق

الأسبق يزيل الإشكال
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للأسبق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٤

وإن بال منهما فالحكم للأسبق

المالكية

الأسبق يزيل الإشكال

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٦٤

فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أَوْ نَبَتَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ أَوْ حصل حيض أو مني فلا إشكال.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.