فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإخبار عن الحلف بالطلاق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من قال: حلفت بالطلاق، هل يلزمه الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال إنه حالف بالطلاق يلزمه ذلك الطلاق

يلزمه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من قال إنه حالف بالطلاق يلزمه الطلاق حكمًا، إذا كذب في قوله وفعل ما حلف عليه، ويُدَيَّن

يلزمه حكمًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزمه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٩

وإن قال: بَرْمَنْ سَوْكَنْد أَسْتْ بطلاق: لزمه ذلك.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يلزمه حكمًا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٧

وَمَنْ قَال: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَكَذَّبَ وَفَعَلَ مَا حَلَفَ دُيِّنَ وَلَزِمَهُ حُكمًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.