فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ما تنفذ فيه الوصية

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تنفذ الوصية من ثلث الباقي بعد التجهيز والديون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المحل الذي تنفذ منه وصية الميت تنفذ الوصايا من ثلث الباقي

من الثلث
الحنابلة

المحل الذي تنفذ منه وصية الميت تنفذ الوصايا من ثلثه، حيث لا إجازة من الورثة

من الثلث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

من الثلث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٠

يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة.

الحنابلة

من الثلث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٨٤

وَمَنْ مَاتَ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ مُقَدَّمًا عَلَى نَحْو دَينٍ بِرَهْنٍ وَمَا بَقِيَ فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ لله كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ، أَوْ آدَمِيٍّ كَدَينٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتلَفٍ، وَمَا بَقِيَ فَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِهِ حَيثُ لَا إجَازَةَ ثُمَّ يُقسَمُ مَا بَقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.