فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصيب الأم مع الأبوين والزوج

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما نصيب الأم إذا اجتمع معها الأب وأحد الزوجين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع زوج أو زوجة يُردّ إلى ثلث ما بقي

ثلث الباقي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نصيب الأم عند اجتماع الأبوين مع زوج أو زوجة ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

ثلث الباقي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلث الباقي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٦

إلّا في ردّها إلى ثلث ما بقي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلث الباقي

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٣

ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.