فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الزوج مع الولد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها ولد أو ولد ابن وإن سفل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها ولد أو ولد ابن الربع، مع الولد أو ولد الابن وإن سفل

الربع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها ولد أو ولد ابن الربع، إذا كان لزوجته ولد أو ولد ابن

الربع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الربع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٨

ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الرّبع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الربع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨١

والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.