فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعصيب الأنثى بأخيها

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصير الأنثى عصبة بأخيها ويكون له ضعف نصيبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأنثى مع أخيها من الورثة تصير عصبة به وله مثلا حظها

عصبة بالغير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الأنثى مع أخيها من الورثة عصبة به وله مثلا ما لها، في البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات أو لأب

عصبة بالغير

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عصبة بالغير

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٨

وعصبها الابن وله مثلا حظّها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عصبة بالغير

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٨٨

وَالأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ ، وَالْبَنَاتُ وَبَنَاتُ الابْنِ وَالأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ أَوْ لأَبٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَعَ أَخِيهَا عَصَبَةٌ بِهِ، لَهُ مِثَلا مَا لَهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.