فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعصيب الأعلى منه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يعصب الذكر من بنات الابن من كانت فوقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذكر من بنات الابن في تعصيب من فوقه من الإناث يعصب من فوقه إن لم تكن ذات سهم

يعصب غير ذات السهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الذكر من بنات الابن في تعصيب من فوقه من الإناث يعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين

يعصب غير ذات الفرض
الحنابلة

الذكر من بنات الابن في تعصيب من فوقه من الإناث لا يعصب ذات فرض أعلى منه

لا يعصب ذات الفرض

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعصب غير ذات السهم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٩

إلّا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ فيعصب من كانت بحذائه، ومن كانت فوقه ممّن لم تكن ذات سهمٍ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يعصب غير ذات الفرض

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٣

ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين.

الحنابلة

لا يعصب ذات الفرض

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٩٠

وَلَا يُعَصِّبُ ذَاتَ فَرْضٍ أَعْلَى وَلَا مَنْ هِيَ أَنْزَلُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.