فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريف العصبة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما تعريف العصبة في الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العصبة من يأخذ كل المال إن انفرد، ويأخذ الباقي مع ذي السهم

يأخذ الكل أو الباقي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العصبة من ليس له سهم مقدر، يرث المال أو الفاضل، من المجمع على توريثهم، ويرث الفاضل بعد الفروض

بلا سهم مقدر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأخذ الكل أو الباقي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٠

وعصبةٌ أي من أخذ الكلّ إن انفرد، والباقي مع ذي سهمٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بلا سهم مقدر

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٤

والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.