فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجب من يدلي بغيره

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحجب الوارثَ من يدلي إلى الميت بواسطته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حجب الوارث الذي يدلي إلى الميت بوارث آخر يحجبه من أدلى به، إلا ولد الأم

يحجب إلا ولد الأم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حجب الوارث الذي يدلي إلى الميت بوارث آخر يحجبهم الابن الذكر من ولد الصلب، عند اجتماع الصنفين: ولد الصلب وأولاد الابن

يحجبهم الابن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحجب إلا ولد الأم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠١

ومن يدلي بغيره حجب به سوى ولد الأم.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يحجبهم الابن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٢

فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.