فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعريف ذوي الأرحام

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

من هو ذو الرحم في باب الميراث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذو الرحم في الميراث هو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة

ليس ذا سهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ذو الرحم في الميراث هو كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة

ليس ذا فرض

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس ذا سهم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٢

وذو رحمٍ وهو قريبٌ ليس بذي سهمٍ وعصبةٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ليس ذا فرض

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٠٨

وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.