فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصحيح المسألة عند انكسار السهام

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كيف تُصحَّح المسألة التي تنكسر فيها السهام على أربع زوجات وبنات وجدّات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا انكسرت السهام على رؤوس الورثة في مسألة فيها زوجات وبنات وجدّات، فإنه يضرب سهام من يُردّ عليه في مخرج فرض من لا يُردّ عليه، إذا لم يستقم الأمر بالقسمة

ضرب السهام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا انكسرت السهام على رؤوس الورثة في مسألة فيها زوجات وبنات وجدّات، فإنه يضرب وفق رؤوس الفريق في رؤوس الآخر ثم في أصل المسألة، عند موافقة سهام الفريق لرؤوسه بالنصف يُردّ الفريق إلى وفقه

ردّ إلى الوفق

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضرب السهام

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٧٠٦

وإن لم يستقم فاضرب سهام من يردّ عليه في مخرج فرض من لا يردّ عليه كأربع زوجاتٍ وتسع بناتٍ وستّ جدّاتٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ردّ إلى الوفق

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٠٧

وَأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَجَدَّتَانِ مِنْ أَرْبَعِينَ لِلزَّوْجَاتِ خَمْسٌ تُبَايِنُهُنَّ وَلِلْجَدَّاتِ سَبْعٌ كَذَلِكَ وَلِلْبَنَاتِ ثَمَانٌ وَعِشرُونَ تُوَافِقُ بِالنِّصْفِ، فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِ الْبَنَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي رُءُوسِ الزَّوْجَاتِ باثْنَي عَشَرَ، وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ فَتَضْرِبُهَا فِي أَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.