فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الكسوة في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما القدر المجزئ من الكسوة لكل مسكين في الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القدر المجزئ من الكسوة لكل مسكين أقل ما يقع عليه الاسم، كقباء أو قميص أو رداء أو كساء

أقل ما يسمى كسوة
المالكية

القدر المجزئ من الكسوة لكل مسكين أقل ما تجزئ به الصلاة، للرجل ثوب واحد كالقميص أو الإزار، وللمرأة قميص وخمار

ما تصح به الصلاة
الشافعية

القدر المجزئ من الكسوة لكل مسكين أقل ما يقع عليه الاسم

أقل ما يسمى كسوة
الحنابلة

القدر المجزئ من الكسوة لكل مسكين أقل ما تجزئ به الصلاة، للرجل ثوب واحد كالقميص أو الإزار، وللمرأة قميص وخمار

ما تصح به الصلاة

نص المسألة

واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ واختلفوا في مقدار ما يطعم لكل مسكين؟ فقال مالك: مد بالمدينة إذا أخرج الكفارة فيها، وفي بقية الأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي، وشيء من الأدم. فإن اقتصر على مد أجزأه. وقال أبو حنيفة: إذا اخرج جزءا اقتصر بصاع، وإن أخرج شعيرا أو تمرا فصاع، ولم يعتبر بلدا دون بلد. وقال أحمد: لكل مسكين شعيرا أو تمرا. وقال الشافعي: لكل مسكين مد. فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين، بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك وأحمد. ففي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وفي حق المرأة قميص وخمار، فيجزى في حق الرجل ثوب واحد، ولا يجزى في حق المرأة أقل من ثوبين، وبأقل ما يقع عليه الاسم عند الشافعي وأبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: اقل ما يقع عليه الاسم قباء أو قميص أو رداء أو كساء، فأما العمامة والمند

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أقل ما يسمى كسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ما تصح به الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقل ما يسمى كسوة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ما تصح به الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.