فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هروب إحدى الأختين إلى دار الحرب

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تحل الأخت الأخرى إذا أبقت إحدى الأختين إلى دار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حل الأخت الأخرى إذا أبقت إحدى الأختين إلى دار الحرب لا تحل

لا تحل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أبقت إحدى الأختين إلى دار الحرب، هل تحل به الأخرى؟ فقالوا: تحل، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا تحل واختلفوا فيما إذا أبقت إحدى الأختين إلى دار الحرب، هل تحل به الأخرى؟ فقالوا: تحل، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا تحل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.