الحنفية
القيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بماذا يفدي المحرم الصيد الذي له مثل من النعم إذا قتله؟
جزاء من قتل صيدا له مثل من النعم يضمنه بقيمته
القيمةجزاء من قتل صيدا له مثل من النعم يفديه بمثله من النعم
المثل من النعمجزاء من قتل صيدا له مثل من النعم يفديه بمثله من النعم
المثل من النعمجزاء من قتل صيدا له مثل من النعم يفديه بمثله من النعم
المثل من النعموأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا له مثل، فداه بمثله من النعم. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يضمنه بقيمته وأجمعوا على أنه إذا قتل صيدا له مثل، فداه بمثله من النعم. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يضمنه بقيمته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٩٩
ثم إن شاء تصدق بها وان شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد في القسمين صام يوما لان الصوم لا يتبعض * وإذا تأملت هذا التفصيل عرفت ان للجزاء ثلاثة أركان في القسم الاول الحيوان والطعام والصيام وركنين في الثاني وهما الطعام والصيام وهي أو هما على التخيير في ظاهر المذهب * وعن رواية ابي ثور قول انها على الترتيب وهو أضعف الروايتين عن احمد وقال مالك رحمه الله ان لم يخرح المثل عن المثلى يقوم الصيد لا المثل * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب المثل بل عليه قيمة الصيد فان شاء تصدق بها وان شاء اشترى بها شيئا من النعم التي تجزى في الاضحية فذبح وان شاء صرفها إلى الطعام فاعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره أو صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما * وعن احمد انه لا يخرج الطعام وانما التقويم بالطعام لمعرفة قدر الصيام وحكاية هذه المذاهب تنبئك ان قوله في الكتاب مثله من النعم ينبغي ان يكون معلما بالحاء (وقوله) أو طعام بالالف (وقوله) مثل قيمة النعم بالميم (وقوله) لكل مد يوم بالحاء (وقوله) على التخيي
موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٤٩٥
وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.