فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حج الأعمى إذا وجد قائدا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الأعمى الحج بنفسه إذا وجد قائدا وزادا وراحلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأعمى إذا وجد قائدا وزادا وراحلة يلزمه الحج في ماله

في ماله
المالكية

الأعمى إذا وجد قائدا وزادا وراحلة يلزمه الحج بنفسه

يلزمه بنفسه
الشافعية

الأعمى إذا وجد قائدا وزادا وراحلة يلزمه الحج بنفسه

يلزمه بنفسه
الحنابلة

الأعمى إذا وجد قائدا وزادا وراحلة يلزمه الحج بنفسه

يلزمه بنفسه

نص المسألة

واختلفوا في الأعمى إذا وجد قائدا أو زادا وراحلة واختلفوا في الأعمى إذا وجد قائدا أو زادا وراحلة. فقال أبو حنيفة: يلزمه في ماله. وقال الباقون: يلزمه الحج بنفسه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في ماله

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٢١

وَإِنْ وَجَدَ زَادًا، وَرَاحِلَةً، وَقَائِدًا، وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي مَالِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَعْمَى، وَالْمُقْعَدِ وَالزَّمِنِ أَنَّ عَلَيْهِمْ الْحَجَّ بِأَنْفُسِهِمْ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْحَجُّ بِنَفْسِهِ إذَا وَجَدَ زَادًا، وَرَاحِلَةً،

المالكية

يلزمه بنفسه

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٢٨٥

(ص) كَأَعْمَى بِقَائِدٍ (ش) أَيْ: وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ إذَا وَجَدَ قَائِدًا؛ لِأَنَّهُ بِهِ كَالْبَصِيرِ حَيْثُ كَانَ لَهُ مَالٌ يُوَصِّلُهُ، وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى كَأَقْطَعَ وَأَشَلَّ وَأَعْرَجَ فِي يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ، أَوْ فِيهِمَا وَأَصَمَّ وَأَعْمَى بِقَائِدٍ،

الشافعية

يلزمه بنفسه

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ١١

وَالْأَعْمَى إِذَا وَجَدَ مَعَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ قَائِدًا لَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ. وَالْقَائِدُ لَهُ كَالْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ. وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ، لَكِنْ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَيْهِ، بَلْ يَصْحَبُهُ الْوَلِيُّ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُنَصِّبَ قَيِّمًا يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.