الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما صفة الصوم الذي يجزئ عن دم الإحصار؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصوم المجزئ عن دم الإحصار ثلاثة أقوال: صوم التمتع، أو الحلق، أو التعديل، التعديل: عن كل مد يوم
ثلاثة أقوالالصوم المجزئ عن دم الإحصار مقداره عشرة أيام
عشرة أيامواختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ فقال أبو حنيفة: لا يجزئ عنه الصيام. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا بدل للهدى، وقال في الآخر وأحمد: يجزئ عنه الصوم. وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال: أحدها: صوم التمتع. والثاني: صوم الحلق. والثالث: صوم التعديل عن كل مد يوما. وقال أحمد: مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد. وعن الشافعي قولان: أحدهما كهذا والآخر: له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.