فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة الصوم المجزئ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما صفة الصوم الذي يجزئ عن دم الإحصار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصوم المجزئ عن دم الإحصار ثلاثة أقوال: صوم التمتع، أو الحلق، أو التعديل، التعديل: عن كل مد يوم

ثلاثة أقوال
الحنابلة

الصوم المجزئ عن دم الإحصار مقداره عشرة أيام

عشرة أيام

نص المسألة

واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ واختلفوا فيمن عدم دم الإحصار هل يقوم الصوم مقامه؟ فقال أبو حنيفة: لا يجزئ عنه الصيام. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا بدل للهدى، وقال في الآخر وأحمد: يجزئ عنه الصوم. وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال: أحدها: صوم التمتع. والثاني: صوم الحلق. والثالث: صوم التعديل عن كل مد يوما. وقال أحمد: مقداره عشرة أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد. وعن الشافعي قولان: أحدهما كهذا والآخر: له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عشرة أيام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.