فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار التعزير وحده الأعلى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يبلغ التعزير أدنى الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أكثر التعزير لا يبلغ أدنى الحدود، فهو تسعة وثلاثون، أدنى الحدود عنده أربعون في شرب الخمر في حق العبد

دون أدنى الحد
المالكية

أكثر التعزير يضرب الإمام أي عدد أداه اجتهاده

بالاجتهاد
الشافعية

أكثر التعزير لا يبلغ أدنى الحدود، فهو تسعة عشر، أدنى الحدود عنده عشرون

دون أدنى الحد
الحنابلة

أكثر التعزير على المذهب يختلف باختلاف أسبابه، وفي رواية لا يبلغ أدنى الحدود، الرواية الأخرى ذكرها الخرقي كمذهب أبي حنيفة والشافعي

روايتان

نص المسألة

واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟ واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة، وأدنى الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد. وقال الشافعي وأحمد: أدنى الحد عشرون، فيكون عند أبي حنيفة أكثر التعزيز تسعة وثلاثين، وعند الشافعي: تسعة عشر. وقال مالك: للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه. وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه، فإن كان بالفرج لوطئ الشريك الجارية المشتركة أو وطئ الأب جارية ابنة أو وجد في فراش مع أجنبية، أو وطئ جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطئ مع علمه بالتحريم، أو وطئ فيما دون الفرج، فإنه يزد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا وإن

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دون أدنى الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالاجتهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دون أدنى الحد

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٧٥

وَمِنْ اخْتِلَافِهَا مَا لَوْ شَهِدَ بِزِنًا ثُمَّ رَجَعَ فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَيُعَزَّرُ لِشَهَادَةِ الزُّورِ، وَقَدْ يُجَامِعُ الْحَدَّ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْكَفَّارَةِ كَتَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ سَاعَةً زِيَادَةً فِي نَكَالِهِ وَكَالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فِي حَدِّ الشُّرْبِ وَكَمَنْ زَنَى بِأُمِّهِ فِي الْكَعْبَةِ صَائِمًا رَمَضَانَ مُعْتَكِفًا مُحْرِمًا فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالْعِتْقُ وَالْبَدَنَةُ وَيُعَزَّرُ لِقَطْعِ رَحِمِهِ وَانْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْكَعْبَةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قِيلَ وَمِنْ صُوَرِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ الْحَدِّ مَا لَوْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ عُزِّرَ ثُمَّ قُتِلَ فَقَتْلُهُ لِلْإِصْرَارِ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ أُخْرَى وَإِنْ أَسْلَمَ عُزِّرَ وَلَا حَدَّ فَلَمْ يَجْتَمِعَا، وَقَدْ يُوجَدُ حَيْثُ لَا مَعْصِيَةَ كَغَيْرِ مُكَلَّفٍ فَعَلَ مَا يُعَزَّرُ بِهِ الْمُكَلَّفُ أَوْ يُحَدُّ وَكَمَنْ يَكْتَسِبُ

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.