الحنفية
كالمباشرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتل الرِّدء والعون في الحرابة إذا باشر غيره من المحاربين القتل والأخذ، أم تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟
الرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ له حكم المباشرين في جميع أحوالهم
كالمباشرالرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ له حكم المباشرين في جميع أحوالهم
كالمباشرالرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ لا يجب عليه شيء سوى التعزير فقط
التعزير فقطالرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ له حكم المباشرين في جميع أحوالهم
كالمباشرواختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر ٠ بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم ردءا أو عونا، فهل يقتل الرداء، أو تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ واختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر ٠ بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم ردءا أو عونا، فهل يقتل الرداء، أو تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: للرداء حكمهم في جميع أحوالهم. وقال الشافعي: لا يجب على الرداء شيء سوى التعزيز فقط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.