فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الرِّدء في الحرابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل الرِّدء والعون في الحرابة إذا باشر غيره من المحاربين القتل والأخذ، أم تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ له حكم المباشرين في جميع أحوالهم

كالمباشر
المالكية

الرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ له حكم المباشرين في جميع أحوالهم

كالمباشر
الشافعية

الرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ لا يجب عليه شيء سوى التعزير فقط

التعزير فقط
الحنابلة

الرِّدء والعون من المحاربين الذين باشر غيرهم القتل والأخذ له حكم المباشرين في جميع أحوالهم

كالمباشر

نص المسألة

واختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر ٠ بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم ردءا أو عونا، فهل يقتل الرداء، أو تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ واختلفوا في ما إذا اجتمع محاربون فباشر ٠ بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم ردءا أو عونا، فهل يقتل الرداء، أو تجري عليه بقية أحكام المحاربين؟ فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: للرداء حكمهم في جميع أحوالهم. وقال الشافعي: لا يجب على الرداء شيء سوى التعزيز فقط.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالمباشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالمباشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التعزير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كالمباشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.