فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر التوبة في حد غير المحارب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الحدود عن شارب الخمر والزناة والسراق من غير المحاربين إذا تابوا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحدود عن شارب الخمر والزناة والسراق غير المحاربين إذا تابوا لا تسقط بالتوبة

لا تسقط
المالكية

الحدود عن شارب الخمر والزناة والسراق غير المحاربين إذا تابوا لا تسقط بالتوبة

لا تسقط
الشافعية

الحدود عن شارب الخمر والزناة والسراق غير المحاربين إذا تابوا قولان: تسقط بالتوبة إذا مضت سنة، أو لا تسقط، القول بالإسقاط مشروط بمضي سنة على التوبة.

قولان
الحنابلة

الحدود عن شارب الخمر والزناة والسراق غير المحاربين إذا تابوا روايتان: الأظهر تسقط بالتوبة، والأخرى لا تسقط، على الأظهر لا يشترط مضي زمن.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في غير المحارب من شربه الخمر والزناة والسراق إذا تابوا، هل تسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا؟ واختلفوا في غير المحارب من شربه الخمر والزناة والسراق إذا تابوا، هل تسقط عنهم الحدود بالتوبة أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك: توبتهم لا تسقط عنهم الحدود. وعن الشافعي قولان، أحدهما: تسقط حدودهم توبتهم إذا مضى على ذلك سنة. والثاني: كمذهب مال وأبي حنيفة، وعن أحمد روايتان كذلك إلا أن أظهرهما: أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم، ولم يشترط في ذلك مضي زمن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.