الحنفية
لا يُقتللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُقتل المحارب إذا قتل عبد نفسه أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد؟
المحارب إذا قتل عبد نفسه أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد لا يُقتل
لا يُقتلالمحارب إذا قتل عبد نفسه أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد يُقتل
يُقتلالمحارب إذا قتل عبد نفسه أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد له قولان: أحدهما لا يُقتل والآخر يُقتل، قولاه كالمذهبين
قولانالمحارب إذا قتل عبد نفسه أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد لا يُقتل في الظاهر من مذهبه
لا يُقتلواختلفوا في المحارب إذا قتل عبد نفسه، أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد واختلفوا في المحارب إذا قتل عبد نفسه، أو من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد. فقال أبو حنيفة وأحمد في الظاهر من مذهبه: لا يقتل. وقال مالك: يقتل. وعن الشافعي قولان كالمذهبين. باب الأشربة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٦٨
وإن قتل المحارب من لا يكافئه، كحر قتل عبداً، أو مسلم قتل ذمياً، ففيه روايتان:
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.