فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستئجار على القصاص فيما دون النفس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص فيما دون النفس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستئجار لاستيفاء القصاص فيما دون النفس يصح

جائز
المالكية

الاستئجار لاستيفاء القصاص فيما دون النفس يجوز

جائز
الشافعية

الاستئجار لاستيفاء القصاص فيما دون النفس يجوز

جائز
الحنابلة

الاستئجار لاستيفاء القصاص فيما دون النفس يجوز

جائز

نص المسألة

واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس. فقال أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس وقتل أهل الحرب ويصح فيما دون النفس. وقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز فيما دون النفس، وفي النفس أيضا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٢٦٩

وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ وَأَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَيَجُوزُ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إبَانَةُ الْعُضْوِ وَذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ

المالكية

جائز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٢

وقوله: وأما لغير الصلاة فجائز يخالف قول المصنف فيما سبق وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي وعليه فقوله وآدمي يقيد بحال الصلاة وما يشبهها كالطواف (و) جاز إيجار (على القصاص) أي إذا أسلم الحاكم قاتلًا لأولياء المقتول فيجوز لهم الاستئجار على القصاص الثابت بحكم قاض عدل كحائز إن علم صحة ذلك وعدالة البينة (والأدب) الثابت موجبه فللأب أو السيد الاستئجار عليه فالإيجار على القتل ظلمًا ممنوع فإن نزل اقتص من الأجير ولا أجر له كما يأتي في باب أحكام الدماء والحدود قال الشارح لو قال شخص لآخر أحرق ثوبي أو ألقه في البحر ففعل فلا غرم عليه لأنه أباح لك ذلك اهـ.

الشافعية

جائز

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٤٤٨

وَأَمَّا الْمُسْتَحِقُّ قَلْعَهَا فِي قِصَاصٍ فَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ فِي الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ جَائِزٌ،

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٣٤١

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ فِي النَّفْسِ؛ لِأَنَّ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ تَخْتَلِفُ، وَمَوْضِعَ الضَّرَبَاتِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ، إذْ يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ وَمِمَّا يَلِي الْكَتِفَ، فَكَانَ مَجْهُولًا. وَلَنَا أَنَّهُ حَقٌّ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهِ، لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ، فَجَازَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ، كَالْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ. وَقَوْلُهُ: إنَّ عَدَدَ الضَّرَبَاتِ يَخْتَلِفُ، وَهُوَ مَجْهُولٌ. يَبْطُلُ بِخِيَاطَةِ الثَّوْبِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.