فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة النساء على الرجل الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف تصلي النساء على الرجل الميت إذا لم يحضره إلا هن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صلاة النساء على الرجل الميت الذي لم يحضره إلا هن يصلين عليه جماعة، وتقف الإمامة منهن وسطهن.

جماعة
المالكية

صلاة النساء على الرجل الميت الذي لم يحضره إلا هن يصلين عليه منفردات

منفردات
الشافعية

صلاة النساء على الرجل الميت الذي لم يحضره إلا هن يصلين عليه منفردات

منفردات
الحنابلة

صلاة النساء على الرجل الميت الذي لم يحضره إلا هن يصلين عليه جماعة، وتقف الإمامة منهن وسطهن.

جماعة

نص المسألة

واختلفوا في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء؟ واختلفوا في الرجل الذي يموت ولم يحضره إلا النساء؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: يصلين عليه جماعة وإمامتهن، وسطهن. وقال مالك والشافعي: يصلين منفردات عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جماعة

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ٧١

الْمَحْرَمَ فِي حُكْمِ النَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ ذَوَاتُ مَحَارِمِهِ وَلَكِنْ يُيَمِّمَ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِانْعِدَامِ مَنْ يُغَسِّلُهُ فَصَارَ كَتَعَذُّرِ غُسْلِهِ لِانْعِدَامِ مَا يُغَسَّلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُيَمِّمُهُ مَحْرَمًا يَمَّمَهُ بِغَيْرِ خِرَقِهِ لِأَنَّهُ حَلَّ لَهَا مَسُّ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً يَمَّمَتْهُ بِخِرْقَةٍ تَلُفُّهَا عَلَى كَفِّهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمَسَّهُ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَقَامَ الْإِمَامُ مِنْهُنَّ وَسْطَهُنَّ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَافِرٌ عَلَّمْنَهُ غُسْلَ الْمَيِّتِ لِيُغَسِّلَهُ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي الدِّينِ.

المالكية

منفردات

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ١٤٤

(ص) وَصَلَّى النِّسَاءُ دَفْعَةً وَصُحِّحَ تَرَتُّبُهُنَّ (ش) يَعْنِي إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ إلَّا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا دَفْعَةً وَلَا نَظَرَ لِتَفَاوُتِ تَكْبِيرِهِنَّ وَلَا لِسَبْقِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا بِالتَّسْلِيمِ

الشافعية

منفردات

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٨٤

وفي النساء وجهان (أحدهما) أنهن كالرجال لصحة صلاتهن وجماعتهن (واصحهما) ولم يذكر صاحب التهذيب وكثيرون سواه انه لا يكتفى بهن وان كثرن نظرا للميت فان دعاء الرجال اقرب الي الاجابة وأهليتهم الي العبادات ولان فيه استهانة بالميت وموضع الوجهين ما إذا كان هناك رجال فان لم يكن رجل صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض

الحنابلة

جماعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.