فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضرب السن حتى تسود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب فيمن ضرب سن رجل فاسودت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب فيمن ضرب سن رجل فاسودت أرش السن كاملا، خمس من الإبل

دية السن كاملة
المالكية

الواجب فيمن ضرب سن رجل فاسودت أرش السن كاملا، خمس من الإبل، فإن سقطت السن بعد ذلك ففيها ديتها مرة أخرى.

دية السن كاملة
الشافعية

الواجب فيمن ضرب سن رجل فاسودت حكومة

حكومة
الحنابلة

الواجب فيمن ضرب سن رجل فاسودت روايتان: أرش السن كاملا، أو ثلث دية السن، الرواية الأولى: خمس من الإبل؛ والأخرى: ثلث دية السن.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن ضرب سن رجل فاسودت واختلفوا فيمن ضرب سن رجل فاسودت. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: يجب في ذلك ارش السن كاملا خمس من الإبل. وعن أحمد رواية أخرى: فيه ثلث دية السن. وزاد مالك فقال: فإن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى. وقال الشافعي: في ذلك حكومة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية السن كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دية السن كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.