فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج المسلمة بشهادة كتابيين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح عقد زواج المرأة الذي يزوجها فيه مسلم بشهادة كتابيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عقد الزواج الذي يزوج فيه المسلم المرأة بشهادة كتابيين يصح

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عقد الزواج الذي يزوج فيه المسلم المرأة بشهادة كتابيين لا يصح

لا يصح
الحنابلة

عقد الزواج الذي يزوج فيه المسلم المرأة بشهادة كتابيين لا يصح

لا يصح

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين ثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين. فقال أبو حنيفة: يصح. وقال الشافعي وأحمد: لا يصح

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.