الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عقد زواج المرأة الذي يزوجها فيه مسلم بشهادة كتابيين؟
عقد الزواج الذي يزوج فيه المسلم المرأة بشهادة كتابيين يصح
يصحلم تذكره المصادر
عقد الزواج الذي يزوج فيه المسلم المرأة بشهادة كتابيين لا يصح
لا يصحعقد الزواج الذي يزوج فيه المسلم المرأة بشهادة كتابيين لا يصح
لا يصحثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين ثم اختلفوا فيمن يزوجها مسلم بشهادة كتابين. فقال أبو حنيفة: يصح. وقال الشافعي وأحمد: لا يصح
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.