فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تولية القاضي غير المجتهد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تولية القضاء لمن ليس من أهل الاجتهاد يجوز

جائز
المالكية

تولية القضاء لمن ليس من أهل الاجتهاد لا يجوز، اتفق غير أبي حنيفة على اشتراط الاجتهاد

لا يجوز
الشافعية

تولية القضاء لمن ليس من أهل الاجتهاد لا يجوز، اتفق غير أبي حنيفة على اشتراط الاجتهاد

لا يجوز
الحنابلة

تولية القضاء لمن ليس من أهل الاجتهاد لا يجوز، اتفق غير أبي حنيفة على اشتراط الاجتهاد

لا يجوز

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ذلك وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل ولايته في المشهور. قلت: والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: لا يجوز تولية قاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد منها يجوز العمل به لأنه مستند إلى أمر رسول الله واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز ذلك وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل ولايته في المشهور. قلت: والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: لا يجوز تولية قاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٢٥٩

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُرَادُ بِالْفَطِنِ مَنْ لَا يَسْتَزِلُّ فِي رَأْيِهِ وَلَا تَمْشِي عَلَيْهِ حِيَلُ الشُّهُودِ وَالْخُصُومِ. الْحَطّ الْأَحْسَنُ ذُو فِطْنَةٍ الْمِسْنَاوِيُّ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْفِطْنَةَ مِنْ الشُّرُوطِ إلَّا ابْنَ الْحَاجِبِ وَمُحَقِّقُو الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ. (مُجْتَهِدٌ) أَيْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ (إنْ وُجِدَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ مُقَلِّدٍ مَعَ وُجُودِهِ

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ١٠ ص ١١٣

وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ سُلْطَانٌ الْقَاضِي الْأَكْبَرُ فَلَا تَنْفُذُ تَوْلِيَتُهُ مَنْ ذُكِرَ أَيْ: إلَّا إنْ كَانَ بِعِلْمِ السُّلْطَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ؛ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُقَلِّدِ مَحَلُّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُجْتَهِدٌ، وَإِلَّا نَفَذَتْ تَوْلِيَةُ الْمُقَلِّدِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ذِي شَوْكَةٍ،

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.