الحنفية
يصح استحسانالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح توكيل المرأة غير البرزة بغير رضا الخصم؟
توكيل المرأة غير البرزة بغير رضا الخصم يصح عند متأخري الحنفية استحسانا، وظاهر الأصل يقتضي خلافه
يصح استحسانالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه. فقال الشافعي وأحمد ومالك: أنها صحيحة. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة. وقال أبو بكر الرازي: قال متأخروا أصحابنا: المرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم. ثم قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.