فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توكيل المرأة غير البرزة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح توكيل المرأة غير البرزة بغير رضا الخصم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

توكيل المرأة غير البرزة بغير رضا الخصم يصح عند متأخري الحنفية استحسانا، وظاهر الأصل يقتضي خلافه

يصح استحسانا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه ثم اختلفوا في توكيل الحاضر إذا لم يرض خصمه. فقال الشافعي وأحمد ومالك: أنها صحيحة. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا برضاه إلا أن يكون الموكل مريضا أو مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة. وقال أبو بكر الرازي: قال متأخروا أصحابنا: المرأة التي هي غير برزة يصح توكيلها بغير رضا الخصم. ثم قال: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح استحسانا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.