فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحكم بإسلام الكافر إذا صلى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحكم بإسلام الكافر إذا صلى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الكافر يُحكم بإسلامه، إذا صلى في جماعة، أو منفردا في المسجد.

يُحكم بإسلامه
المالكية

صلاة الكافر لا يُحكم بإسلامه، فإن صلى حال الطمأنينة حُكم بإسلامه، وفي السفر مع الخوف على نفسه لا يصح إسلامه.

لا يُحكم بإسلامه
الشافعية

صلاة الكافر لا يُحكم بإسلامه إلا في دار الحرب، فإن صلى في دار الحرب حُكم بإسلامه.

لا، إلا في دار الحرب
الحنابلة

صلاة الكافر يُحكم بإسلامه، سواء صلى في جماعة أو منفردا، في المسجد أو غيره، في دار الإسلام أو غيرها.

يُحكم بإسلامه

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟ واختلفوا فيما إذا صلى الكافر هل يحكم بإسلامه؟ فقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد حكم بإسلامه. وقال مالك والشافعي: لا يحكم بإسلامه إلا أن الشافعي استثنى دار الحرب فقال: إن صلى فيها حكم بإسلامه. وقال مالك: إن صلى في السفر بحيث يخاف على نفسه لم يصح إسلامه، وإن كانت صلاته حال طمأنينته حكم بإسلامه. وقال أحمد: إذا صلى حكم بإسلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو غيره، في دار الإسلام أو غيرها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحكم بإسلامه

موضعها في«رد المحتار» ص ٣٥٣

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَذَّنَ فِي الْوَقْتِ) لَمَّا ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الصَّلَاةِ، أَرَادَ تَتْمِيمَ الْأَفْعَالِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا فَذَكَرَ أَنَّ مِنْهَا الْأَذَانَ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ دِينِنَا وَشِعَارِ شَرْعِنَا؛ وَلِذَا قَيَّدَهُ فِي الْمِنَحِ تَبَعًا لِلْبَحْرِ بِكَوْنِ الْأَذَانِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَيْسَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ لِإِتْيَانِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فِي ضِمْنِ الْأَذَانِ لِيَكُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ بِالْقَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَقْتِ أَوْ خَارِجَهُ بَلْ هُوَ مِنْ الْإِسْلَامِ بِالْفِعْلِ؛ وَلِذَا صَرَّحَ ابْنُ الشِّحْنَةِ بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِالْأَذَانِ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ عِيسَوِيًّا يُخَصِّصُ رِسَالَةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى الْعَرَبِ؛

المالكية

لا يُحكم بإسلامه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا، إلا في دار الحرب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٢٥٠

وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ وَمِمَّنْ صَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَالْمَحَامِلِيُّ وَصَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَخَلَائِقُ قَالَ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَنْصُوصُ لُزُومُ الْإِعَادَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ وُجُوبُ الْإِعَادَةِ قَالَ وَغَلِطَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْإِعَادَةَ وَإِذَا صَلَّى الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا أَوْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ مُسْلِمًا سَوَاءٌ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَصَرَّحَ بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إنْ صَلَّى فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ إسْلَامًا وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو اسحق وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فِي ال

الحنابلة

يُحكم بإسلامه

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ١٢٦

وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ " وَصَلَّى صَلَاتَنَا " أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَةً ; لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُصَلِّيًا بِدُونِهَا، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَشْرُوعَةِ تَخْتَصُّ بِشَرْعِنَا أَشْبَهَتْ الْأَذَانَ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ بِدَارِ إسْلَامٍ أَوْ حَرْبٍ جَمَاعَةً أَوْ مُنْفَرِدًا، بِمَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ (أَوْ أَذَّنَ وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ) أَيْ الْأَذَانِ (كَافِرٌ يَصِحُّ إسْلَامُهُ) وَهُوَ الْمُمَيِّزُ الَّذِي يَعْقِلُهُ (حُكِمَ بِهِ) أَيْ إسْلَامِهِ، لِإِتْيَانِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ. وَمَعْنَى الْحُكْمِ بِهِ: أَنَّهُ لَوْ مَاتَ عَقِبَ ذَلِكَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ بِمَقَابِرِنَا، وَوَرِثَهُ أَقَارِبُهُ الْمُسْلِمُونَ، دُونَ الْكُفَّارِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.