فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابتداء التكبير في عيد الفطر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

متى يبدأ التكبير في عيد الفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ابتداء التكبير في عيد الفطر من أول يوم الفطر دون ليلته

من أول اليوم
الشافعية

ابتداء التكبير في عيد الفطر من حين يُرى الهلال

من رؤية الهلال
الحنابلة

ابتداء التكبير في عيد الفطر من حين يُرى الهلال، كمذهب الشافعي

من رؤية الهلال

نص المسألة

ثم اختلفوا في ابتدائه وانتهائه ثم اختلفوا في ابتدائه وانتهائه. فقال مالك: يكبر في يوم الفطر دون ليلته، وابتداؤه عنده من أول اليوم إلى أن يخرج الإمام. وعن الشافعي أقوال ثلاثة في أحدها: إلى أن يخرج الإمام إلى المصلى، والثاني: إلى أن يحرم بالصلاة، والثالثة: إلى أن يفرغ من الصلاة. وأما ابتداؤه فمن حيث يرى الهلال. وعن أحمد في انتهائه روايتان، إحداهما: إذا خرج الإمام، والثانية: إذا فرغ الإمام من الخطبتين، وابتداؤه كمذهب الشافعي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

من أول اليوم

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ١٠١

(ص) وَنُدِبَ إحْيَاءِ لَيْلَتِهِ وَغُسْلٌ بَعْدَ الصُّبْحِ وَتَطَيُّبٌ وَتَزَيُّنٌ وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُهُ فِي النَّحْرِ وَخُرُوجٌ بَعْدَ الشَّمْسِ وَتَكْبِيرٌ فِيهِ حِينَئِذٍ لَا قَبْلَهُ وَصَحَّحَ خِلَافَهُ وَجَهَرَ بِهِ وَهَلْ لِمَجِيءِ الْإِمَامِ، أَوْ لِقِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ تَأْوِيلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مِنْ مَنْدُوبَاتِ الْعِيدِ إحْيَاءَ لَيْلَةِ عِيدَيْ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ لِخَبَرِ «مَنْ: أَحْيَا لَيْلَتَيْ الْعِيدِ وَلَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الْأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ الْعُرُوبَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ» وَمَعْنَى عَدَمِ مَوْتِ قَلْبِهِ عَدَمُ تَحَيُّرِهِ عِنْدَ النَّزْعِ وَلَا فِي الْقِيَامَةِ وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الزَّمَنُ الشَّامِلُ لِوَقْتِ النَ

الشافعية

من رؤية الهلال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من رؤية الهلال

موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ٤١٣

(ويتأكد) التكبير المطلق (من ابتداء ليلتي العيدين) أي غروب شمس ما قبلهما للآية. وقياس الأضحى على الفطر. (و) يتأكد (في الخروج إليهما) أي إلى العيدين، لاتفاق الآثار عليه (إلى فراغ الخطبة فيهما) أي العيدين؛ لأن شعار العيد لم يَنْقَضِ، فسن كما في حال الخروج

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.