فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكبير المنفرد في الأوقات المحدودة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكبّر من صلى منفردًا، من محل أو محرم، في الأوقات المحدودة عند كل مذهب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكبير المصلي منفردًا في هذه الأوقات لا يكبّر المنفرد

لا يكبّر
المالكية

تكبير المصلي منفردًا في هذه الأوقات يكبّر المنفرد أيضًا

يكبّر
الشافعية

تكبير المصلي منفردًا في هذه الأوقات يكبّر المنفرد أيضًا

يكبّر
الحنابلة

تكبير المصلي منفردًا في هذه الأوقات روايتان: لا يكبّر المنفرد، ويكبّر أيضًا

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن صلى فرادى من محل أو محرم في هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم هل يكبر؟ ثم اختلفوا فيمن صلى فرادى من محل أو محرم في هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم هل يكبر؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا يكبر من كان منفردا. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يكبر المنفرد أيضا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكبّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يكبّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يكبّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.