فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة حال المسابقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز الصلاة حال المسابقة أم تؤخر حتى يمكن أداؤها بغير مسابقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة حال المسابقة لا تجوز وتؤخر، تؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا بغير مسابقة.

لا تجوز
المالكية

الصلاة حال المسابقة لا تؤخر بل يصلى على حسب الحال، وتجزئهم الصلاة على تلك الحال.

تجوز ولا تؤخر
الشافعية

الصلاة حال المسابقة لا تؤخر بل يصلى على حسب الحال، وتجزئهم الصلاة على تلك الحال.

تجوز ولا تؤخر
الحنابلة

الصلاة حال المسابقة لا تؤخر بل يصلى على حسب الحال، وتجزئهم الصلاة على تلك الحال.

تجوز ولا تؤخر

نص المسألة

واختلفوا في الصلاة حال المسابقة واختلفوا في الصلاة حال المسابقة. فقال أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة في تلك الحالة وتؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا بغير مسابقة. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يؤخروها بل يصلى على حسب الحال وتجزئهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجوز ولا تؤخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجوز ولا تؤخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجوز ولا تؤخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.